4 - (الحكم) بن عُتيبة أبو محمَّد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس من [5] تقدم في 86/ 104.
5 - (ذَرّ) بن عبد الله المُرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من [6] تقدم في 195/ 312.
6 - (ابن عبد الرحمن) وهو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي ثقة من الثالثة تقدم في 195/ 312.
7 - (عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعي مولاهم صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلا، وولي خراسان لعلي رضي الله عنهم، تقدم في 195/ 312.
8 - (عمار بن ياسر) رضي الله عنه تقدم في 195/ 312.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم لطائف هذا الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به في 195/ 312.
وقوله هنا (فلم يدر ما يقول) يعني أن عمر رضي الله عنه لما سُئل عن التيمم للجنابة لم يجد جوابا، لأنه لم يتذكر ما بيَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار في ذلك، فأفتى بعدم الجواز اجتهادا منه، فعدمُ درايته يعود إلى النصّ. وقال العلامة السندي رحمه الله: "فلم يدر ما يقول" أي ويصلح جوابا له، بل قال: أنا أفعل كذا، ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه، وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل: لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يظهر لي ما في عمل عمر من الشدة. فتأمل، والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".
تنبيه: في النسخة الهندية يوجد زيادة باب آخر، وقد أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف، ونص النسخة هكذا:

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 256)