مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4876 - وفي "الكبرى" 4/ 7361. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4383. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم امتحان السارق بالضرب، والحبس، وهذا عَلَى ما فهمه المصنّف رحمه الله تعالى منْ قول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: "إن شئتم أضربهم"، وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس المتّهم؛ ليعترف بما ادُّعي عليه، وهذا ظاهر منْ حديثي الباب. (ومنها): ثبوت القصاص عَلَى منْ أكره شخصًا بضرب شخص، حيث إن النعمان رضي الله عنه بيّن لهم أنه إذا لم يثبت الحقّ بعد الضرب ضربهم. (ومنها): أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكمون أحيانًا باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هَذَا حكمك، بل بيّن لهم أن هَذَا مما حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا منْ حكمه، وإن كَانَ يحكم باجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4877 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) البغداديّ، لا بأس به، وهو المذكور قبل باب.
2 - (أبو أُسامه) حمّاد بن أُسامة، ثقة ثبت، ربما دلّس [9] 44/ 52.
3 - (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 32/ 36.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
5 - (بهز بم حكيم) القشيريّ، أبو عبد الملك البصريّ، صدوقٌ [6] 1/ 2436.
6 - (أبوه) حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريّ البصريّ، صدوقٌ [6] 1/ 2436.
7 - (جدّه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريّ، صحابيّ نزل البصرة، ومات بخراسان رضي الله تعالى عنه 1/ 2436. والله تعالى أعلم.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4876 - وفي "الكبرى" 4/ 7361. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4383. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم امتحان السارق بالضرب، والحبس، وهذا عَلَى ما فهمه المصنّف رحمه الله تعالى منْ قول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: "إن شئتم أضربهم"، وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس المتّهم؛ ليعترف بما ادُّعي عليه، وهذا ظاهر منْ حديثي الباب. (ومنها): ثبوت القصاص عَلَى منْ أكره شخصًا بضرب شخص، حيث إن النعمان رضي الله عنه بيّن لهم أنه إذا لم يثبت الحقّ بعد الضرب ضربهم. (ومنها): أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكمون أحيانًا باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هَذَا حكمك، بل بيّن لهم أن هَذَا مما حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا منْ حكمه، وإن كَانَ يحكم باجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4877 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) البغداديّ، لا بأس به، وهو المذكور قبل باب.
2 - (أبو أُسامه) حمّاد بن أُسامة، ثقة ثبت، ربما دلّس [9] 44/ 52.
3 - (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 32/ 36.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
5 - (بهز بم حكيم) القشيريّ، أبو عبد الملك البصريّ، صدوقٌ [6] 1/ 2436.
6 - (أبوه) حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريّ البصريّ، صدوقٌ [6] 1/ 2436.
7 - (جدّه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريّ، صحابيّ نزل البصرة، ومات بخراسان رضي الله تعالى عنه 1/ 2436. والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 363)