حَمْلَهُنَّ} 1 والآيسة في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} 2 وغير المدخول بها في قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} 3 فبقي من الست ثلاث: المدخول بها، وغير الحامل، والتي تحيض، فهل يبقى قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حجة في بيان عدتهن بعد أن خصص منه بعضهن أم لا؟
الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي:
الأول: أنه حجة فيما بقي.
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة"4.
واستدلوا بأدلة منها:
1- إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على الاحتجاج بالعمومات وأكثرها قد خصص ومن ذلك:
احتجاج فاطمة رضي الله عنها بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 5 على طلب حقها من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر، والقاتل، والعبد، وإنما بين لها أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة" 6.--------------------------------------------
1 سورة الطلاق: الآية 4.
2 سورة الطلاق: الآية 4.
3 سورة الأحزاب: الآية 49.
4 إرشاد الفحول: الشوكاني ص137.
5 سورة النساء: الآية 11.
6 رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص30، ومسلم ج3 ص1381.
الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي:
الأول: أنه حجة فيما بقي.
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة"4.
واستدلوا بأدلة منها:
1- إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على الاحتجاج بالعمومات وأكثرها قد خصص ومن ذلك:
احتجاج فاطمة رضي الله عنها بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 5 على طلب حقها من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر، والقاتل، والعبد، وإنما بين لها أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة" 6.--------------------------------------------
1 سورة الطلاق: الآية 4.
2 سورة الطلاق: الآية 4.
3 سورة الأحزاب: الآية 49.
4 إرشاد الفحول: الشوكاني ص137.
5 سورة النساء: الآية 11.
6 رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص30، ومسلم ج3 ص1381.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 435)