رِفَاعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ، فَقَالَ: قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ [سَمِعْتُهُ مِنْ](1) سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ"، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ. [الضعيفة: 2201، تحفة: 4570]

‌‌34 - [بَابُ](2) الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ
2690 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذُكِرَ(3) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَلِيِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ(4)، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا(5) النِّسْعَةِ. [د: 4498، ت: 1407، ن: 4722، تحفة: 12507]

2691 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ(6) " فَأَبَى، قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَلُحِقَ(7)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ. [ن: 4730، تحفة: 18971]
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ".
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ(8).

‌‌35 - [بَابُ](2) الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ
2692 - (صحيح) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، [قَالَ:](9) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فِيهِ الْقِصاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. [د: 4497، ن: 4784، تحفة: 1095]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، واللَّفْظُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(10).--------------------------------------------
(1) زيادة من مراد وباريس.
(2) زيادة من المحمودية.
(3) في سائر النسخ: "فرفع".
(4) قطعة من الجلد تجعل حبلًا للبعير.
(5) في التركية: "ذو".
(6) في مراد وباريس: "أرشًا"، والأرش: الدية.
(7) في المطبوع: "به".
(8) لم ترد إلا في التركية.
(9) زيادة من التيمورية.
(10) يعني ابن ماجه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 578)