بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: "ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: "من يشتري هذين؟ " قال
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،
قال رجل: "أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،
فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: "اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،
واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده،
ثم قال له: "اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب
الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "هذا خيرٌ لك من أن
تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة … " شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2198)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى" (6054) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (12134).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141).
ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040).
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا … " حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (659) و (660).
ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،
قال رجل: "أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،
فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: "اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،
واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده،
ثم قال له: "اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب
الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "هذا خيرٌ لك من أن
تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة … " شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2198)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى" (6054) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (12134).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141).
ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040).
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا … " حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (659) و (660).
ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)