فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ منهم من استحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنهم من أوجب ذلك، ومنهم من نفى المشروعية مطلقاً، فلا إجماع في المسألة كما ادعى النووي.

‌‌26 ـ حكايته الاتفاق على ضعف أبي شيبة الواسطي والتعقُّب عليه:
قال النووي رحمه الله: «حديث علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» ضعيف، متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني(1) والبيهقي(2) من رواية أبي شيبة عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق»(3).
«قال الباحث»: كلام النووي عليه ملحوظتان:
الملحوظة الأولى: أنه عزا الحديث إلى الدارقطني والبيهقي مع أنه مخرَّج في مسند الإمام أحمد(4) وسنن أبي داود(5)، والعزو إليهما أولى ممن ذكر.--------------------------------------------
(1) «سنن الدارقطني» (2/ 34)، (حديث: 1102).
(2) «سنن البيهقي» (2/ 48)، (حديث: 2341).
(3) «شرح النووي على صحيح مسلم» (4/ 115).
(4) «مسند أحمد» (2/ 222)، (حديث: 875).
(5) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة (1/ 201)، (حديث: 756).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)