حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، سنن أبي داود (264)، (انوار الصحیفہ ص 401)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. وأخرجه أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، والنسائي في "المجتبى" ٥٣/ ١١ و ١٨٨، وفي "الكبرى" (٢٧٨) و (٩٠٥٠) و (٩٠٥١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد مرفوعًا. قال شعبة في رواية سعيد بن عامر عنه عند النسائي (٩٠٥١): أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه. وأخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقي ١/ ٣١٤ - ٣١٥ من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونًا فصححت. ورواه عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا، بإسقاط عبد الحميد، أخرجه النسائي (٩٠٥٢) ولفظه: "بنصف دينار" دون شك. وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري -وهو سلمة بن تمام- عن الحكم، إلا أنه وقفه على ابن عباس. أخرجه النسائي (٩٠٥٣)، وفيه الشك: "بدينار أو بنصف دينار". وتابعه على وقفه عن الحكم الأعمش عند الدارمي (١١١٢). ورواه أشعث بن سوار، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا. أخرجه النسائي (٩٠٥٤)، وأشعث ضعيف. ورواه قتادة واختلف عليه فيه: فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا (كرواية شعبة عن الحكم)، أخرجه النسائي (٩٠٥٥). وروي عن سعيد أيضًا بإسقاط عبد الحميد، أخرجه أحمد (٢١٢١)، والنسائي (٩٠٥٦). ورواه عاصم بن هلال عنه، عن مقسم، به موقوفًا، أخرجه النسائي (٩٠٥٧)، وعاصم فيه لين. ورواه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه أحمد (٣٤٧٣)، والترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩٠٥٨) و (٩٠٥٩)، وسيأتي عند المصنف برقم (٦٥٠). وعبد الكريم هذا قال المزي: إنه ابن مالك الجزري، لكن صحح الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٦٤٩١) أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية -وهو ضعيف- ونقله عن غير واحد من العلماء. ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف الآتي والنسائي في الموضع الثاني: "يتصدق بنصف دينار" ولفظ الترمذي والنسائي في الموضع الأول: "إذا كان دمًا أحمر (عند النسائي: عبيطًا) فدينار، وإن كان دمًا أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار". ورواه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري -وهو سيئ الحفظ- عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (٢٤٥٨)، والترمذي (١٣٦)، وأبي داود (٢٦٦)، والنسائي (٩٠٦٤)، وابن جريج عند النسائي (٩٠٦٠) عنه مرفوعًا. وشريك سئ الحفظ، ولفظهما: "بنصف دينار". ورواه معمر عنه موقوفًا على ابن عباس، أخرجه النسائي ولفظه: "تصدق بدينار" وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل. ورواه أبو خيثمة عند النسائي (٩٠٦١)، وسفيان الثوري عند أحمد (٢٩٩٥)، والنسائي (٩٠٦٢)، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلًا، ولفظه: "بنصف دينار". ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه النسائي (٩٠٦٥)، وشريك سيئ الحفظ. ورواه حجاج بن أرطأة عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه النسائي (٩٠٦٦)، ولفظه: "إذا وقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار" وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة. ورواه علي بن بذيمة -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه النسائي (٩٠٦٧) و (٩٠٦٨)، لكن في إسناده إلى علي بن بذيمة مقال. ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢٦٥) و (٢١٦٩) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، وخطأه ابن حجر في "التقريب" وجهل أبا الحسن.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো, তার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে। [৬৩৭]
সুনান ইবনু মাজাহ (640)