حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * رجاله لا بأس بهم إلا أنه منقطع، أبو تميمة الهجيمي لا يُعرَف له سماع من أبي هريرة. وأخرجه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٦٧) و (٨٩٦٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩٢٩٠). وأخرجه الحاكم ١/ ٨، وعنه البيهقي في "السُّنن" ٨/ ١٣٥ من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد ﷺ، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ العراقي في "أماليه"، وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي" إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في "الفيض". وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٢٣) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وإسناده حسن في الشواهد. وفي باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٥٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢) و (٤٢٠٣). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي (٨٩٤٧). وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨). وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن جابر عند البزار (٣٠٤٥ - زوائده)، وإسناده صحيح. وعن عمران بن حصين عنده أيضًا (٣٠٤٤)، ورجاله ثقات. وإطلاق الكفر في هذا الحديث على التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.
আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহ্‌র কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো। [৬৩৬]

সুনান ইবনু মাজাহ (639)