حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمَّد الليثي. أبو هشام المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص ؓ. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٦٩، وأحمد (١٤٥٥)، والدورقي في "مسند سعد ابن أبي وقاص" (٢٤)، والطحاوي ٣/ ١٦٣، وأبو يعلى (٧٩٩)، والشاشي في "مسنده" (٩٨)، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من "الكامل" ٤/ ١٣٧٧، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم". وأخرجه البزار (١١٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن وهيب، به بلفظ: "تقطع اليد في ربع دينار"، وابن مهدي يرويه أيضًا بلفظ الجماعة، وهو المحفوظ. وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥). وآخر من حديث ابن عمر سلف برقم (٢٥٨٤).
সা‘দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একটি ঢালের সম-পরিমাণ চুরির বেলায় চোরের হাত কাটা হবে। [২৫৮৬]

সুনান ইবনু মাজাহ (2586)