حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي ٨/ ٧٨ و ٧٩ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٨ من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة. وأخرجه النسائي ٨/ ٧٧ و ٧٨ من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، والنسائي ٨/ ٧٩ و ٨٠ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (١٦٨٤) (٤)، والنسائي ٨/ ٧٩ - ٨٠ من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. وبعضهم يرويه من قول النبي ﷺ، وبعضهم يرويه من فعله: كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدًا. وأخرجه النسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، و ٨/ ٨١ أيضًا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما (عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يقطع في ثمن المجن. زادت عمرة: قيل لها: وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. وأخرجه النسائي ٨/ ٧٨ من طريق خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا". وخالد بن نزار صدوق يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس. وتصحف نزار إلى بَزَّار في مطبوع "المجتبى". وأخرجه النسائي ٨/ ٧٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضًا ٨/ ٧٩ من طريق عبد ربه بن سعيد، و ٨/ ٨٠ من طريق عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر، كلاهما عن عمرة، به موقوفًا. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٥).
আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সিকি দীনার অথবা তার অধিক পরিমাণ ছাড়া (চোরের) হাত কাটা যাবে না। [২৫৮৫]
সুনান ইবনু মাজাহ (2585)