حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وقد صرح كل من ابن جريج وأبى الزبير بالسماع في بعض مصادر التخريج. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٦٥ عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ من طرق عن ابن جريج، به. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥). وأخرجه مسلم بإثر (١٥٥٥) / (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥ من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي ﷺ أمر بوَضْعَ الجوائح. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠) من طريق سليمان بن عتيق. قال الخطابي: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمرُ ندب واستحبابٍ من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أصحاب الحديث: وضعُ الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت، وقال مالك يوضع في الثلث فصاعدًا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أنَ الجائحةَ إذا كانت دونَ الثلث، كان من مال المشتري، وما كان أكثر مِن الثلث، فهو من مال البائع. واستدل من تأوَّل الحديث على معنى الندب والاستحباب دونَ الإيجاب بأنه أمر حَدَثَ بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعَها أو يهبَها، لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، فلو كانت الجائحةُ بعد بدو الصلاحِ من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدةٌ. "معالم السُّنن" ٣/ ٨٦ - ٨٧. وقال ابن قدامة في "المغني" ٦/ ١٧٧ وما تهلكه الجائحةُ من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عُبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من ضمان المشتري … والجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش.
জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি ফলের বাগান বিক্রয় করার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হলে, সে যেন তার ভাই (ক্রেতা) থেকে কিছু গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে? [২২১৯]
সুনান ইবনু মাজাহ (2219)