حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (١٠١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و ٢٩٤ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥). وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (١٠٠)، وأبو داود (٣٣٧٥)، والنسائي ٧/ ٢٩٤ من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله. وقرن أبو داود بأبي الزبير سعيد بن ميناء. وقوله: "بيع السنين" قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر منها، وهذا غَرَرٌ، لأنه يبيع شيئًا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يُسلفَ في الشيء إلى ثلاث أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَفُ فيه غالبا وجودُه عند وقت مَحِل السلفِ. "معالم السُّنن" ٣/ ٨٦.
জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েক বছরের মেয়াদে (ফলের বাগান) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [২২১৮]
সুনান ইবনু মাজাহ (2218)