حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. فقد تابع الوليدَ بن مسلم إسحاقُ بن عيسى بن الطباع عن ابن لهيعة، وهذا الأخيرُ قد توبع أيضًا كما سيأتي. وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٥) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. وأخرجه النسائي ٧/ ١٩٥ - ١٩١ و ٣٠٩ من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وزاد: "إلا كلب صيد" وقال النسائي: منكر. وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٣٢٥) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٤٦٥٢). والسنور: الهر، قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٥٧٧: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالًا، هذا مذهبنا (أي الشافعية) ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهو المعتمد.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিড়ালের মুল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। [২১৬১]
সুনান ইবনু মাজাহ (2161)