حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٧/ ٣١١ من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٨١) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي". وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١٠ - ٣١١ من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي". قال ابن عبد البر في "الكافي" ٢/ ٥٠: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله ﷺ عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. وقال في "الاستذكار" ٢٠/ ١١٨: قد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فاجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى. ولا خلاف عنه مَن قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة. وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ولا غير الضاري، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشة ولا كللب الزرع لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب. وقال العيني في "البناية" ٨/ ٣٧٨: بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جائز معلمًا كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلًا للبيع لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا فيكون مالًا. وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه ويخبر عن الجائي بنباحه عليه، فساوى المعلم في الانتفاع به. وأما اقتناء الكلب للصيد والزرع والبيوت والمواشي فيجوز بالإجماع. والحنابلة كالشافعية لا يجوزون بيع الكلب ولو كان معلمًا للنهي الوارد في الحديث. وانظر "شرح السنة" للإمام البغوي ٨/ ٢٣ - ٢٥.
আবু হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের মুল্য ও পাঁঠার ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। [২১৬০]
সুনান ইবনু মাজাহ (2160)