حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن موسى، وشبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرّحَبي. وأخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٢٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٣٢). وأخرجه النسائي (٣١٢٣) و (٣١٢٤) و (٣١٢٨) من طرق عن أبي أسماء الرحبي، به. وأخرجه كذلك (٣١٢٠) و (١٣٢١) و (٣١٢٢) و (٣١٤٥) و (٣١٤٦) و (٣١٤٧) من طرق عن ثوبان. قلنا: هذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي ﷺ نسخه، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا. قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٢٤) وصححه ابن خزيمة (١٩٦٧)، وانظر تمام الكلام عليه في "صحيح ابن حبان" ٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
সাওবান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তারা উভয়ে সিয়াম ভঙ্গ করেছে। [১৬৮০]

সুনান ইবনু মাজাহ (1680)