حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (751)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو الأحوص : هو سلام بن سُليم وسُليم : هو ابن أسود المحاربي أبو الشعثاء، ومسروق : هو ابن الأجدع . وأخرجه البخارى ( ٧٥١ ) و ( ٣٢٩١ ) والنسائى في " الكبرى " ( ٥٣٠ ) و ( ١١٢٠ ) و ( ١١٢١ ) من طرق عن أشعث، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " ( ٢٤٧٤٦ ). وأخرجه النسائي ( ٥٣١ ) و ( ١١٢٢ ) من طريق إسرائيل، عن أشعث، عن أبي عطية، عن مسروق، عن عائشة . وأخرجه النسائي ( ١١٢٣ ) من طريق عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عن عائشة موقوفًا . قال الدارقطني فى " العلل ": الصحيح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؟ وهي رواية أبي داود . قال الحافظ فى " الفتح " ٢ / ٢٣٤ عن حديث عائشة هذا : إنه يدل على كراهة الالتفات وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر … والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بظهره أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن .
‘আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে সালাতের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এটাতো শাইত্বানের ছোঁ মারা, সে বান্দার সালাতের কিছু অংশ ছোবল মেরে নিয়ে যায়।
সহীহ: বুখারী।
সহীহ: বুখারী।
সুনান আবী দাউদ (910)