حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا - قَالَ الْقَعْنَبِيُّ - فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (475) صحیح مسلم (2100)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة، وعم عباد بن تميم: هو الصحابي عبد الله بن زيد المازني. وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٢) بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٩٦٩) و (٦٢٨٧)، ومسلم (٢١٠٠)، والترمذي (٢٩٧٠) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥٢). وقال السندي في "حاشيته على المسند": قوله "واضعاً إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النص عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك. وقال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٧٧ - ٧٨، قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حاله تظهرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه ﷺ، فكان على وجه لا يظهرُ منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله ﷺ فعل هذا لضرورة، أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلاّ فقد علم أن جلوسه ﷺ في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثرَ جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلساتِ الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي): ويحتمل أنه فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاءَ، فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المرادُ به من ينكشِفُ شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
আব্বাস ইবনু তামীম (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার চাচার হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাসজিদে তাঁর এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

সুনান আবী দাউদ (4866)