حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله تعالى عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ شَرِيكٌ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (4392) ، أخرجہ النسائي (5206 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي من أجل شريك ابن أبي نمر -وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر-. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٤٥٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٥٠١). وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر السالف برقم (٤٢١٨) أنه ﷺ كان يلبس الخاتم بيمينه. بالإسناد الصحيح. لكن تخالفهُ رواية ابن أبي روّاد، عن نافع عن ابن عمر الآتية بعده، كما يخالفه صنيع ابن عمر نفسه وسيأتي برقم (٤٢٢٨). قال ابن عبد البر في التمهيد" ١٧/ ١٠٩: وأما التختم في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي ﷺ وعن أصحابه من بعده، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة وقال النووي في "شرح مسلم" عند الحديث (٢٠٩٤): وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، وكذلك قال الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٩٠٠): وكل ذلك مباح، فأيهما فعل لم يكن به بأس.
‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।
সুনান আবী দাউদ (4226)