حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ " هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2704)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٣٠٨٥) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٩٦٤). وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦)، والترمذي (٨٦٧) و (١٨٩٤)، والنسائي (٢٨٣٦) و (٤٣٢٣) من طريق ابن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعته من رسول الله ﷺ قال: نعم. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٥). قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٧١: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور، وكرهه (أي حرمه) جماعة يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر، وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي ٩/ ٩٢ - ١٠٩. وقال صاحب "بذل المجهود" ١٦/ ١٢٩: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: (تعليقاً على رواية أبي داود: هو صيد): لا حجة فيه على حِلِّ أكله لمن أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيداً حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش. انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله ﷺ: "إن الضبع صيد" بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله ﷺ كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر ﵁، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطاً.
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায়েনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ এটা শিকার করার মতো প্রাণী। ইহরাম অবস্থায় তা শিকার করলে একটি মেষ কুরবানী দিতে হয়।
সুনান আবী দাউদ (3801)