حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی فی الکبریٰ (8683) ، إبراہیم النخعي عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 100)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الطيالسي (١٣٩٦)، وسعيد بن منصور (٢٦١١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٣٠)، والبيهقي ٨/ ١٩٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٨٨ من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، به. قولها: فيجوز، أي: يُقبل أمانُها وجوارها.
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা মুসলিমদের প্রতিপক্ষ কাউকে আশ্রয় দিলে তা বৈধ হবে।

সুনান আবী দাউদ (2764)