حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح ق دون قوله وأمناتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، تقدم بعضہ (1290) وأخرجہ النسائي فی الکبریٰ (8685)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عياض بن عبد الله -وهو ابن عبد الرحمن الفهري- حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع. وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٦٨٣٢) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري (٣٥٧) و (٣١٧١) و (٦١٥٨)، ومسلم بإثر (٧١٩)، والترمذي (١٦٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٣١) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، عن أم هانىء. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (١١٨٨). قال الخطابي: في هذا حجة لمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة، لأنه لو كان صلحاً لوقع به الأمان العام، فلم يحتج إلى إجازة أمان أم هانىء، ولا إلى تجديد الأمان من رسول الله ﷺ. وأجمع عوام أهل العلم أن أمان المرأة جائز. وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد، غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي يقاتل، والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إن كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن كان لم يقاتل، فأما أمان الصبي، فإنه لا ينعقد، لأن القلم مرفوعٌ عنه. قلنا: وقوله: "آمَنّا من آمنتِ": بمد الهمزة، أي: أعطينا الأمان، "من آمنت" أي: أعطيتِه الأمان.
উম্মু হানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বিনতু আবূ ত্বালিব হতে বর্ণিত, তিনি মাক্কাহ বিজয়ের দিন মুশরিকদের এক লোককে আশ্রয় দেন। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করায় তিনি বললেনঃতুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম এবং তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছো, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

সুনান আবী দাউদ (2763)