حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح، صحیح بخاری (2863) صحیح مسلم (1762)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه البخاري (٢٨٦٣) و (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، والترمذي (١٦٣٦) من طريق عُبيد الله بن عمر العُمري، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨١٠). قال الخطابي: قوله: "سهما له" اللام في هذه الإضافة لام التمليك. وقوله: "سهمين لفرسه" عطف على الكلام الأول، إلا أن اللام فيه لام التسبيب. وتحرير الكلام: أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لأجل فرسه. أي لغنَائه في الحرب، ولما يلزمه من مؤنته، إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه ، فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان … وخالفه صاحباه، فكان مع جماعة العلماء. قال: وقد روي هذا الحديث من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فقال: "للفارس سهمان، وللراجل سهم" وعُبيد الله أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. وقال الإمام محمد في "السير الكبير" ٣/ ٨٨٥: وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسمتها، فعلى قول أبي حنيفة يُعطى للفارس سهمين: سهما له وسهما لفرسه والراجل سهماً، وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وهو قول أهل الحجاز والشام.
ইবনু 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৈনিক ও তার ঘোড়ার জন্য তিন ভাগ গনীমাত নির্ধারণ করেন। এক ভাগ সৈনিকের এবং দুই ভাগ ঘোড়ার।

সুনান আবী দাউদ (2733)