حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح ق دون ذكر رمضانتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5192) صحیح مسلم (1026)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٨٨٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٠٢٦). وأخرجه البخاري (٥١٩٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. واقتصر على ذكر الصوم. وأخرجه البخاري (٥١٩٥)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٣٣) و (٣٢٧٥) من طريق الأعرج، والنسائي (٢٩٣٢) و (٣٢٧٤) من طريق أبي عثمان، كلاهما عن أبي هريرة، به. واقتصر جميعهم دون البخاري على ذكر الصوم. وهو في "مسند أحمد" (٨١٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣). وقوله: "وهو شاهد إلا بإذنه". قال الحافظ في "الفتح": وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي، الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها. وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়া স্ত্রী রমাযান মাসের সওম ব্যতীত নফল সওম রাখবে না এবং তার উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে তার ঘরে আসার অনুমতি দিবে না।
সুনান আবী দাউদ (2458)