حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5241)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة : هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش : هو سليمان بن مهران، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي . وأخرجه البخاري (٥٢٤١) ، والترمذي (٣٠٠٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٨٧) من طريق الأعمش، والبخاري (٥٢٤٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٨٦) و (٩١٨٧) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به . زاد النسائى (٩١٨٦): " في الثوب الواحد ". وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في " الكبرى " (٩١٨٨) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود . وهو في " مسند أحمد " (٣٦٠٩) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٦٠) و (٤١٦١). قال القابسي : هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة . نقله عنه الحافظ في " الفتح ". وقال الخطابي : فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان .
ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মহিলা যেন অপর মহিলার দেহ স্পর্শ করে এমনভাবে তার বর্ণনা নিজের স্বামীর কাছে না দেয়, যেন সে তাকে চাক্ষুস দেখছে।
সুনান আবী দাউদ (2150)