حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَعْطِهَا شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر سنن النسائي (3377 وسندہ صحیح، 3378) وللحدیث طرق أخریٰ، أنظر مسند الحمیدي (38 بتحقیقي)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة، كما سيأتي بيانه، عبدة - وهو ابن سليمان الكلابي - سمع من سعيد - هو ابن أبي عروبة اليشكري - قبل اختلاطه . أيوب : هو السختياني، وعكرمة : هو مولى ابن عباس . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٥٥٤٢) من طريق عبدة، بهذا الإسناد . وهو في " صحيح ابن حبان " (٦٩٤٥). وخالف عبدةَ بن سليمان عبدُ الوهاب بن عطاء الخَفَّاف عند ابن سعد في " الطبقات " ٨ / ٢٢، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً . وعبد الوهاب الخفاف سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه أيضاً . وأخرجه ابن سعد أيضاً ٨ / ٢٠ من طريق جرير بن حازم، و ٨ / ٢١ من طريق حمّاد بن زيد، وابن أبي شيبة ٤ / ١٩٩ عن إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً . وأخرجه موصولاً النسائي (٥٥٤١) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي . فجعله من مسند علي . وأخرجه موصولاً كذلك البيهقي ٧ / ٢٣٤ من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس . بلفظ : " ما استحل عليٌّ فاطمة رضى الله عنها إلا بِبُدنٍ من حديد ". وبُدن الحديد : هو الدرع نفسه . وخالف ابنَ جريج محمدُ بن مسلم الطائفي عند ابن سعد ٨ / ٢٠، وسفيانُ بن عيينة عنده كذلك ٨ / ٢٤ فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً . وأخرجه موصولاً أيضاً الطبراني في " الكبير " (١٢٠٠٠) ، وفي " الأوسط " (٢٨٧٠) و (٧٩٨١) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس . بلفظ المصنف . لكن خالف معمراً علي بن المبارك عند ابن سعد ٨ / ٢٠ فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلاً . وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم (٢١٢٧) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس . فالحديث صحيح موصولاً بمجموع هذه الطرق . وله شاهد من حديث علي عند أحمد في " مسنده " (٦٠٣). قال الخطابي : الحُطَميَّه : منسوبة الى حُطَمَة بطنٍ من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع ، ويقال : انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح . قال في " المغني " ١٠ / ١٤٧ - ١٤٨ : ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الزهري : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال ابن عباس : يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور ١ / ١٩٩) (وهو قول أبي حنيفة كما في " البدائع " ٢ / ٢٨٨ - ٢٨٩). وذكر حديث أبي داود هذا ثم قال : ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي ﷺ ، ودخل بها ولم يُعطها شيئاً . (وهو عند المصنف برقم (٢١١٧)) وروت عائشة (وهو الحديث الآتي عند أبي داود برقم (٢١٢٨)) قالت : أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطها شيئاً . ولأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في المبيع، والأجرة في الإجارة، وأما الأخبار (كحديث ابن عباس وغيره) فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئاً موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة، ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা), ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বিয়ে করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তাকে কিছু প্রদান করো। তিনি বললেন, আমার নিকট কিছুই নেই। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার হুতামীয়া বর্মটি কোথায়? (সেটাই দাও)।

সুনান আবী দাউদ (2125)