حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً، بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3136) ، أخرجہ ابن ماجہ (1875 وسندہ حسن) وللحدیث شواھدتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني، وعكرمة : هو مولى ابن عباس . وأخرجه ابن ماجه (١٨٧٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٦٦) من طريقين عن الحسين بن محمد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه (١٨٧٥ م) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٣٦٨) من طريق زيد بن حبّان، عن أيوب، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٤٦٩). قال شمس الحق في " عون المعبود " ٦ / ٨٤ : في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث " والبكر يستأمرها أبوها " وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملاً بمفهوم حديث " الثيب أحق بنفسها من وليها " ، فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء، وأن لا يخص بجواز الإجبار . وقال صاحب " الجوهر النقي " ٧ / ١١٤ : وقوله ﷺ : " لا تنكح البكر حتى تستأذن " دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره، قال شارح " العمدة ": وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال : الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغين، فيكون أقرب إلى التناول . وقال ابن المنذر : وهو قول عام - أي الحديث المذكور - وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله ﷺ فهو باطل . وقوله ﵇ في حديث ابن عباس : " والبكر يستأذنها أبوها " صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ . وفي " التمهيد " ١٩ / ١٠٠ : قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكراً أو ثيباً إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكراً أو ثيباً، فحديث " الأيم أحق بنفسها " وحديث : " لا تنكح البكر حتى تستأمر " على عمومهما، وخص منهما الصغيرة بقصة عائشة .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক যুবতী এসে বললো, তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এখতিয়ার প্রদান করলেন (সে বিয়ে রাখতেও পারে অথবা বিচ্ছেদ ঘটাতেও পারে)।

সুনান আবী দাউদ (2096)