حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - فِي هَذِهِ الآيَةِ { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (4579، 6948)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الشيباني : هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس . وأخرجه البخاري (٤٥٧٩) و (٦٩٤٨) ، والنسائي في " الكبرى " (١١٠٢٨) من طرق عن أسباط، بهذا الإسناد . بلفظ : " إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوَّجُوها وإن شاؤوا لم يزوجوها ". وانظر تالييه . قال ابن الجوزي في " زاد المسير " ٢ / ١٩ : وفي معنى قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ [ النساء : ١٩ ] قولان : أحدهما : أن ترثوا نكاح النساء . والثاني : أن ترثوا أموالهن كرهاً، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية، ألقى عليها حميمُه ثوبه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . رواه الطبري (٨٨١٢). وقوله : ولا تعضلوهن . فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الخطاب للأزواج، وفي معنى العضل المنهي عنه أقوال، أحدها : أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، ولها عليه مهر، فيحبسها ويَضُرُّ بها لتفتدي . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . والثاني : أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ويشهد على ذلك، فإذا خطبت، فأرضتة، أذن لها وإلا عضلها . قاله ابن زيد . والثالث : أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون، كما كانت الجاهلية تفعل، فنهوا عن ذلك، روي عن ابن زيد أيضاً، وقد ذكرنا في " البقرة ": أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ]. والثافى : أنه خطاب للأولياء . والثالث : أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . واختار ابن جرير في تفسيره ٨ / ١١٣ القول الأول …
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, “জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের অবরুদ্ধ করবে না (সূরাহ আন-নিসাঃ ১৯) এ আয়াতের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (জাহেলী যুগে) কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃতের ওয়ারিসরা মৃতের স্ত্রীর অভিভাবকের পরিবর্তে নিজেরাই মালিক হতো। ইচ্ছে হলে তাদের কেউ তাকে বিয়ে করতো বা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিতো, অথবা বিয়ে দিতো না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।
সুনান আবী দাউদ (2089)