ا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ البیھقي (7/127) عبد اللہ بن عمر العمري عن نافع قويتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف . لضعف عبد الله بن عمر - وهو ابن حفص العمري -. أبو قتيبة : هو سَلْم بن قتيبة الشَّعِيري، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه ابن ماجه (١٩٦٠) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به . بلفظ : " فهو زانٍ ". وفى سنده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد : هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه في " العلل " كما صنع المصنف هنا . وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (١٢٩٨١) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٢٦١ - ٢٦٢، عن ابن عمر أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضَرَبَه حدّاً . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر . بلفظ : " كان عاهراً ". قال الترمذي في " العلل الكبير " ١ / ٤٣٤ : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال : عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح . وانظر ما قبله .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি যঈফ ও মাওকূফ। এটা ইবনু ‘উমারের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) উক্তি। [২০৭৯]
সুনান আবী দাউদ (2079)