حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ - وَكِلاَهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1111) ، ابن عقیل ضعیف ، وللحدیث شواہد ضعیفۃ عند ابن ماجہ (1959،1960) وغیرہ ، وروی البیہقي (127/7) وابن أبي شیبۃ (261/4 ح 16858 واللفظ لہ) بسند قوي عن ابن عمر قال: ’’ نکاح العبد بغیر إذن سیدہ زنا ویعاقب الذي زوّجہ ‘‘ ، (انوار الصحیفہ ص 79)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف . عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر، ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يُقبَل عند التفرد . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي . وأخرجه الترمذي (١١٣٧) و (١١٣٨) من طريقين عن عبد الله بن محمد، به . وقال في الموضع الأول : حديث حسن، وفي الموضع الثانى : حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (١٤٢١٢). وانظر ما بعده .
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে কোন ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে সে ব্যভিচারী।
সুনান আবী দাউদ (2078)