حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه - قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1119) ابن ماجہ (1935) ، الحارث الأعور ضعیف جدًا وللمتن شواہد ضعیفۃ ، وروی أحمد (2/ 323) و ابن الجارود (684 واللفظ لہ) بسند حسن عن أبي ہریرۃ قال ’’ لعن اللّٰہ ﷺ المحلل والمحلل لہ ‘‘ وھوالصواب ، (انوار الصحیفہ ص 78، 79)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناده ضعيف، لضعف الحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - زهير : هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل : هو ابن أبي خالد البجلي، وعامر : هو ابن شراحيل الشعبي . وأخرجه ابن ماجه (١٩٣٥) ، والترمذي (١١٤٧) من طريقين عن الشعبي، بهذا الإسناد . وقرن الترمذي مع علي جابر بن عبد الله، وقال : حديث علي وجابر حديثٌ معلول . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٩٣٣٥) من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث مرسلاً . وأخرجه أيضاً النسائي في " الكبرى " (٩٣٣٦) من طريق عطاء بن السائب، عن الشعبي قال : لعن … مرسلاً . وهو في " مسند أحمد " (٦٣٥) و (٩٨٠). وانظر ما بعده . وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في " مسنده " (٤٢٨٣) و (٤٢٨٤) و (٤٤٠٣) ، والترمذي (١١٤٨). وإسناده صحيح . وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٢٨٧) وغيره، وإسناده حسن . قال في " المغني " ٤٩ / ١٠ : إن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواه قال : زوجتكها أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط، وقال الشافعي في الصورتين الأوليين : لا يصح، وفي الثالثة على قولين . قال ابن الهمام من الحنفية : وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثاً نفسها بغير كفء، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا : ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون غير كفء . وقال القاضي فيما نقله عنه القاري في " المرقاة " ٣ / ٤٨٧ : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن يطلقها بعد الوطء، ليحل للمطلق نكاحها، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقِلَّة الحميَّه والدلالة على خِسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله ﷺ بالتيس المستعار .
‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, ইসমাঈল বলে ন, আমার ধারণা তিনি হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, সে এবং যে স্বামী তালাক দেয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে নেয়, তারা উভয়ে অভিশপ্ত।

সুনান আবী দাউদ (2076)