حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5110) صحیح مسلم (1408)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد . عنبسة : وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات . يونس : هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه البخاري (٥١١٠) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٨) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٩٢٠٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٣) و (٤١١٥). وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي . وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية : هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى . انظر " المغني " ٩ / ٥٢٣ - ٥٢٤ : و " بداية المجتهد " ٦ / ٤٥٢ - ٤٥٣ و " رد المحتار " ٤ / ١١٦، وانظر " روضة الطالبين " ٧ / ١١٨ للإمام النووي . وانظر ما قبله .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মহিলাকে তার খালার সাথে এবং কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

সুনান আবী দাউদ (2066)