حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3171) ، أخرجہ الترمذي (1126 وسندہ صحیح) والنسائي (3298 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . زهير : هو ابن معاوية الجعفي، وعامر : هو ابن شراحيل الشعبي . وأخرجه الترمذي (١١٥٥) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن صحيح . وقال : أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال : صحيح . وأخرجه مختصراً مسلم (١٤٠٨) (٣٥) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (١٤٠٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٦) و (٥٤٠١) من طريق أبي سلمة، ومسلم (١٤٠٨) ، وابن ماجه (١٩٢٩) ، والترمذي (١١٥٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٠٢) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (١٤٠٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٩) و (٥٤٠٠) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) ، والنسائي (٥٣٩٧) و (٥٣٩٩) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة . وهو في " مسند أحمد " (٩٥٠٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٧) و (٤١١٨). وانظر ما بعده . قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে এবং কোন ফুফুকে তার ভাতিজীর সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার খালা এবং কোন খালা ও তার ভাগ্নীকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। অনুরূপ বড় (বোন)-কে ছোট (বোনের) সাথে এবং ছোটকে বড় (বোনের) সাথেও একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

সুনান আবী দাউদ (2065)