حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1327)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . نصر بن علي : هو ابن صُهبان الأزدى، وسفيان : هو ابن عيينة، وسليمان الأحول : هو ابن أبي مسلم المكي، وطاووس : هو ابن كيسان . وأخرجه مسلم (١٣٢٧) ، وابن ماجه (٣٠٧٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٤١٧٠) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٧٥٥) ، ومسلم (١٣٢٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٤١٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن طاووس، به . بلفظ : أُمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . وهو في " مسند أحمد " (١٩٣٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٨٩٧). قال الإمام النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه . قال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٥٨٥ : والذي رأيته في " الأوسط " لابن المنذر : أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وقال ابن المنذر : عامة الفقهاء بالأمصار يقولون : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وانظر الحديث الآتي بعد هذا .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা তাওয়াফে যিয়ারাত সম্পন্ন করে মাক্কাহর চতুর্দিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করলেন : তোমাদের কেউ যেন শেষ বারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে চলে না যায়। [২০০২]
সুনান আবী দাউদ (2002)