حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1199)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الزهري : هو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي . وأخرجه مسلم (١١٩٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٨٠٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٨٢٦) ، ومسلم (١١٩٩) ، وابن ماجه (٣٠٨٨) ، والنسائي (٣٧٩٧) و (٣٧٩٩) و (٣٨٠١ - ٣٨٠٣) من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري (١٨٢٦) و (٣٣١٥) ، ومسلم (١١٩٩) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (١١٩٩) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر . وأخرجه البخاري (١٨٢٨) ، ومسلم (١٢٠٠) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة . وأخرجه البخاري (١٨٢٧) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي ﷺ ، به . وأخرجه مسلم (١٢٠٠) من طريق زيد بن جبير، عن رجل، عن إحدى نسوة رسول الله ﷺ ، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٥٤٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٩٦٢). والحِدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة : أخسُّ الطيور، تخطف أطعمةَ الناسِ من أيديهم . قال الدميري في " حياة الحيوان " ٣٢٧ / ١ بعد أن أورد الحديث من جهة " الصحيحين " من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة : نبه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضرٍّ، فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصفر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق والبعوض والوزغ والذباب والنمل إذا آذاه، فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره .
সালিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে তার পিতার হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুহরিম ব্যক্তি কোন কোন প্রাণী হত্যা করতে পারবে। তিনি বললেনঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে দোষ নেই, চাই ইহরাম অবস্হায় বা ইহরাম ব্যতিরেকে অথবা হেরেম এলাকায় বা হেরেমের বাইরে হোক। তা হল : বিছা, কাক, ইদুঁর, চিল ও পাগলা কুকুর। [১৮৪৬]
সুনান আবী দাউদ (1846)