حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ - أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْىَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ " . قَالَ " اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1789) صحیح مسلم (1180) ، مشکوۃ المصابیح (2528)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . همّام : هو ابن يحيي بن دينار الأزدي العوذي، وعطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه البخاري (١٧٨٩) و (١٨٤٧) و (٤٩٨٥) ، ومسلم (١١٨٠) من طرق عن همّام، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٥٣٦) تعليقاً، و (٤٣٢٩) و (٤٩٨٥) ، ومسلم (١١٨٠) ، والترمذي (٨٥١) و (٨٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٣٤) و (٣٦٧٥) و (٧٩٢٧) من طرق عن عطاء، به . وهو في " مسند أحمد " (١٧٩٤٨) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٧٧٩). وانظر ما سيأتى بالأرقام (١٨٢٠) و (١٨٢١) و (١٨٢٢). والجِعرَانة : موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة . قال في " المصباح المنير " ، وهي بالتخفيف، واقتصر عليه في " البارع " ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في " المحكم " ، وعن ابن المدني : العراقيون يثقلون الجعرَّانة والحديبيَّه، والحجازيون يخففونهما، فأخذ به المحدثون، .. وفي " العُباب ": الجعْرَانة بسكون العين، وقال الشافعي : المحدثون يخطؤون في تشديدها، وكذلك قال الخطابي . والخلوق : نوع من الطيب مركب، فيه زعفران . وقد أورد البخاري الحديث برقم (١٨٤٧) تحت باب : إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص، ونقل عن عطاء قوله : إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً، فلا كفارة عليه . قال الحافظ تعليقاً على قوله : باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص : أي : هل يلزمه فدية أو لا، وإنما لم يجزم (يعني البخاري) بالحكم، لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط القضاء، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث، كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت على عطاء وهو راوي الحديث . قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها ﷺ ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسياً - ، بين من بادر، فنزع وغسل وبين من تمادى، فتلزمه فدية إذا طال ذلك عليه، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية تجب مطلقاً . وقال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي ﷺ أن مجراهما واحد . واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى بالجعرانة ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة : أنها طيبت رسول الله ﷺ بيديها عند إحرامه، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من الأمر .
সাফওয়ান ইবনু ইয়া‘লা ইবনু উমাইয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল-জি‘ইররানা নামক স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হলো। ঐ ব্যক্তির শরীরে খালূক কিংবা হলুদ রংয়ের কিছুটা চিহ্ন ছিলো এবং পরণে ছিলো জুব্বা। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমায় ‘উমরাহ কিভাবে করতে বলেন? এ সময় মহান আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। তাঁর থেকে ওয়াহী অবতীর্ণ হবার অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেনঃ যে লোকটি ‘উমরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো সে কোথায়? তোমার শরীর থেকে খালূক অথবা হলুদ রংয়ের চিহ্ন ধুয়ে ফেলো, তোমার পরিহিত জুব্বাটি খুলে ফেলো এবং হাজ্জের মধ্যে যা কিছু করেছো ‘উমরাতেও তাই করো। [১৮১৯]
সুনান আবী দাউদ (1819)