حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - بِمَعْنَاهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، - قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2528) ، أخرجہ الترمذي (930 وسندہ صحیح) والنسائي (2622 وسندہ صحیح) وابن ماجہ (2906 وسندہ صحیح) وصححہ ابن خزیمۃ (3040)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو رَزين : هو لَقِيطُ بن صَبِرة، ويقال : لقيط بن عامر . وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٦) ، والترمذي (٩٤٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٠٣) من طريق وكيع بن الجراح، والنسائي (٣٥٨٧) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شبة، بهذا الإسناد . وقال الترمدي : حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (١٦١٨٤) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٩٩١). وقد استُدل بهذا الحديث على وجوب الحج والعمرة، وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية، ولا خلاف في المشروعية . قلنا : قال في " الدر المختار ": والعرة في العمر مرَّة سنة مؤكدةٌ، وصحح في " الجوهرة " وجوبها، قال ابن عابدين في " حاشيته " ٣ / ٤٧٦ : قال في " البحر ": واختاره في " البدائع " ، وقال : إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا لا ينافي الوجوب . وقال أبو عمر في " التمهيد " ٢٠ / ١٤ : وأما اختلاف الفقهاء ني وجوب العمرة، فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة، وقال في " موطئه ": ولا أعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها، وهذا اللفظ يوجبها إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك . وانظر " المغني " ٥ / ١٣ .
আবূ রাযীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হাজ্জ এবং ‘উমরাহ আদায় করতে তিনি অক্ষম এবং সওয়ারীতে সফর করতেও অসমর্থ। তিনি বললেনঃ তোমার পিতার পক্ষ হতে তুমি হাজ্জ ও ‘উমরাহ আদায় করো। [১৮১০]

সুনান আবী দাউদ (1810)