حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1513) صحیح مسلم (1334)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب : هو محمد ابن مسلم الزهري . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٣٥٩، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥١٣) و (١٨٥٥) ، ومسلم (١٣٣٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٠٧). وأخرجه البخاري (١٨٥٤) و (٤٣٩٩) و (٦٢٢٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٠٠) و (٣٦٠١) و (٣٦٠٨) وفي " المجتبى " (٥٣٩٠) و (٥٣٩٢) من طرق عن ابن شهاب، به . وهو في " مسند أحمد " (٣٣٧٥) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٩٨٩) و (٣٩٩٦). وأخرجه البخاري (١٨٥٣) ، ومسلم (١٣٣٥) ، والترمذي (٩٤٦) من طريق ابن جريج، وابن ماجه (٢٩٠٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٩١٥) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس . فجعل الحديث من مسند الفضل ين عباس صاحب القصة . وهو في " مسند أحمد " (١٨١٨). وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٣٦٠٦) و (٥٩١٢) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس . إلا أنه جعل السائل رجلاً بدل المرأة الخثعمية . وأخرجه النسائى في " الكبرى " (٣٦٠٩) و (٥٩١٤) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس، به . وجعل السؤال أيضاً لرجل وليس للمرأة الخثعمية . وهو في " مسند أحمد " (١٨١٢) وروايته على الشك بين عبد الله بن عباس أو الفضل بن العباس . وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٧) من طريق نافع بن جبير، والنسائى في " الكبرى " (٣٦٠٥) من طريق عكرمة، وفي " المجتبى " (٥٣٩٦) من طريق جابر بن زيد، ثلاثتهم عن ابن عباس، به . لكن وقع عند النسائى السؤال لرجل وليس للخثعمية . قال الخطابي : في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حياً وميتاً، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة، وإلى هذا ذهب الشافعي . وكان مالك لا يرى ذلك، وقال : لا يُجزئه إن فعل، وهو الذي روى حديث ابن عباس، وكان يقول في الحج عن الميت : إن لم يُوصِ به الميت إن تصدق عنه وأعتق أحب إلي من أن يحج عنه، وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان : لا يحج أحد عن أحد، والحديث حجة على جماعتهم . وفيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالاً في حال كبره وزمانته إذ كان قادراً به على أن يأمر غيره فيحج عنه، كما لو قدر على ذلك بنفسه . ويه دليل على أن حج المرأة عن الرجل جائز . وفيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، قال ابن حزم : لأنه لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء . وقال ابن بطال في " شرح البخاري ": في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، ويؤيده أنه ﷺ لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه، وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل الى النساء والإعجاب بهن . وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাদল ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে তাঁর সওয়ারীতে বসা ছিলেন। এমতবস্থায় খাস্আম গোত্রীয় এক মহিলা এসে তাঁর কাছে বিধান জানতে চাইলেন। ফাদল মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাদলের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর হাজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, তিনি সওয়ারীর উপর স্থির থাকতে পারেন না। কাজেই আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করবো? তিনি বললেনঃ হাঁ। এটা বিদায় হাজ্জের সময়ের ঘটনা। [১৮০৯]
সুনান আবী দাউদ (1809)