حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح فذكر معناهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1339)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وهذا الاختلاف فيه عن مالك لا يضر بصحة الحديث . قال ابن عبد البر في " التمهيد " ٢١ / ٥٠ : رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أي هريرة، ورواه بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان سعيد بن أبي سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، كذا قال ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة . قلنا : وذكر الدارقطني في " العلل " ٣ / ورقة ١٨٤ أن اثنين آخرين غير بشر بن عمر روياه عن مالك، فقالا فيه : " عن أبيه " ، وهما عبد الله بن نافع الصائغ، وإسحاق الفَرويُّ . وقال ابن حبان في " صحيحه " ٤٣٨ / ٦ : سمع هذا الخبرَ سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان . النُّفيليُّ : هو عبد الله بن محمد النُّفيليُّ القضاعي . وهو في " موطأ مالك " برواية يحيى الليثي ٢ / ٩٧٩، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٠٦١) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة . كرواية عبد الله بن مسلمة والنفيلي . وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٢٢٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان في " صحيحه " (٢٧٢٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم (١٣٣٩) (٤٢١) من طريق يحيى بن يحيى، والترمذي (١٢٠٤) من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة . وانظر ما قبله . قال النووي : وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [ آل عمران : ٩٧ ] ، وقوله ﷺ " بني الإسلام على خمس … " واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي . وقال عطاء وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه : لا يشترط المَحرَمُ، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز الحج معها، هذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا : يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে তার জন্য একদিন ও এক রাতের পথ সফর করা বৈধ নয় ... অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন। [১৭২৪]
সুনান আবী দাউদ (1724)