حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1724)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . ابن وهب : هو عبد الله، وعمرو : هو ابن الحارث، وبكير : هو ابن عبد الله بن الأشج . وأخرجه مسلم (١٧٢٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٧٧٣) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد . دون تفسير ابن وهب . وهو في " مسند أحمد " (١٦٠٧٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٨٩٦). قال المنذري : والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك، ومنهم من قال : إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد . ويقول ابن القيم : إن بعضهم يفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها من البلاد .
আবদুর রহমান ইবনু ‘উসমান আত-তাইমী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম) হাজীদেরকে পথে পড়ে থাকা বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ বলেন, ইবনু ওয়াহ্হাব হাজ্জের মৌসুমে পথে পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে বলেন, তা পতিত অবস্থায় থাকতে দাও যাতে তার মালিক তা পেয়ে যায়।
সুনান আবী দাউদ (1719)