حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ - يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، متفق علیہ رواہ البخاري (6898) ومسلم (1669) وانظر الحدیث الآتي (4523)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو نعيم : هو الفضل بن دكين . وأخرجه البخاري (٦٨٩٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٩٦٦) و (٦٨٩٥) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (١٦٦٩) من طريق عبد الله بن نمير، عن سعيد بن عبيد، به . وهو في " مسند أحمد " (١٦٠٩١). وسيأتي بطوله برقم (٤٥٢٠) و (٤٥٢١) و (٤٥٢٣). قال الخطابي : وقد اختلف الناس في قدر ما يُعطى الفقير من الصدقة، فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مئتي درهم إذا لم يكن عليه دين، أو له عيال، وكان سفيان الثوري يقول : لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، وكذلك قال أحمد ابن حنبل، وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، فإذا زال اسم الفقر عنه لم يُعط . قال الإمام النووي في " المجموع " قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين : يُعطى الفقير والمسكين ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو نص الشافعي ﵀ . وقالوا : فإن كان عادته الاحتراف . أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، ْ قَلَّت قيمته أوكثُرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص … فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلاً ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة . وقال شمس الدين الرملي في " شرح المنهاج ": إن المسكين والفقير إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة يعطى كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده، لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه، أعطي سنة بسنة . وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاعه نقداً يكفيه بقية عمره المعتاد، بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه، كأن يشتري له بها عقاراً يستغله، ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه … وانظر تفصيل المسألة في " فقه الزكاة " للعلامة القرضاوي ٢ / ٥٦٣ - ٥٧٨ .
বুশাইর ইবনু ইয়াসার (রহ:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নামক এক আনসারী তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দিয়াত হিসেবে একশো যাকাতের উট দান করেছেন। অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত যিনি খায়বারে নিহত হয়েছিলেন।)
সহীহ : বুখারী ও মুসলিম দীর্ঘভাবে। সামনে তা আসছে (৪৫২০ নং হাদীসে)।
সহীহ : বুখারী ও মুসলিম দীর্ঘভাবে। সামনে তা আসছে (৪৫২০ নং হাদীসে)।
সুনান আবী দাউদ (1638)