حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (644) نسائی (2619) ابن ماجہ (1819) ، قال المنذري:’’ إنقطاعہ ظاہر،لأن مولد سعید في خلافۃ عمر ومات عتاب یوم مات أبوبکر‘‘ (انظر عون المعبود 24/2) ، (انوار الصحیفہ ص 64، 65)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن السري وعبد الرحمن بن إسحاق صدوقان، وقد توبعا، وسعيد بن المسيب - وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم : لم يسمع من عتاب شيئاً - مراسيله تُعَدُّ من أصح المراسيل، كما هو مقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات . وسأل الترمذيُّ البخاريُّ عن حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثل حديث عتاب، فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح . وأخرجه النسائي في " المجتبى " (٢٦١٨) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده . وله شاهد من حديث عائشة سيأتي برقم (١٦٠٦). وآخر من حديث جابر سيأتي برقم (٣٤١٥). وثالث من حديث ابن عمر عند أحمد في " مسنده " (٤٧٦٨). الخرص : تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار عشره، ثم يُخلى بينه وبين مالكه، ويُؤخذ ذلك المقدارُ وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، قاله السندي . فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص، فقد قال ابن عبد البر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جاثحة قبل الجداد، فلا ضمان . وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه .
আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ হয় এবং আঙ্গুরের যাকাত গ্রহণ করবে কিশমিশ দ্বারা, যেমন খেজুরের যাকাত খুরমা দ্বারা নেয়া হয়। [১৬০৩]
সুনান আবী দাউদ (1603)