حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (1265) ، أخرجہ النسائي (1712) والزھري صرح بالسماع عند ابن ماجہ (1190 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، لكن النسائي صحَّح وقفه . وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان، ( ٢٤٠٧ ) ومعمر بن راشد وجماعة ذكر أحاديثهم الحاكم في " المستدرك " ١ / ٣٠٢ - ٣٠٣ . وأخرجه ابن ماجه ( ١١٩٠ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ١٤٠٥ ) من طريق الأوزاعي، والنسائي ( ٤٤٢ ) من طريق دويد بن نافع، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي ( ٤٤٣ ) من طريق أبي معيد حفص بن غيلان ، و ( ١٤٠٦ ) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به . موقوفاً . وهو في " مسند أحمد " ( ٢٣٥٤٥ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ٢٤٠٧ ) و ( ٢٤١٠ ) و ( ٢٤١١ ). والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في " المغني " ٢ / ٤٩٥ : من ترك الوتر عمداً، فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في " عارضة الأحوذي " ٢ / ٢٤٤ بوجوب الوتر عن سحنون، وأصبغ ابن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكاً قال : من تركه أُدِّبَ وكانت جرحة في شهادته .
আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিতর সলাত অপরিহার্য। সুতরাং কেউ ইচ্ছে হলে পাঁচ রাক’আত আদায় করবে, কেউ তিন রাক’আত আদায় করতে চাইলে সে তাই করবে এবং কেউ এক রাক’আত বিতর আদায় করতে চাইলে সে এক রাক’আত আদায় করবে।

সুনান আবী দাউদ (1422)