حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ البیھقي (2/7) النعمان بن المنذر سمعہ من سلیمان بن موسیٰ انظر تحفۃ الأشراف (2/241) وسلیمان بن موسیٰ سمعہ من عطاء بن أبي رباح، فالسند حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات سوى النعمان بن المنذر، فهو صدوق حسن الحديث . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( ٨٩٦٠ ) ، وفي " الشاميين " ( ١٢٥٥ ) ، والبيهقي ٢ / ٧ من طرق عن النعمان بن المنذر، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( ٦٧٩٦ ) من طريق عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عطاء، به فزاد في الإسناد : مكحولَا، ومكحول يرسل ولا نعرف له سماعا من عطاء، والله أعلم . وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو عجز عن الركوب للضعف، ففي " المسند " ( ١٧٥٧٣ ) عن يعلى بن مرة الثقفي : أن رسول الله ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله ﷺ على راحلته، فصلّى يُوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في " المسند " ( ١٧٥٧٣ ). وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان وأبيه لا يعرفان . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق . قلنا : وأبو حنيفة . وقال أبو بكر بن العربي في " عارضة الأحوذي ": حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء . وانظر " المغني " ٢ / ٣٢٥ - ٣٢٦ لابن قدامة المقدسي .
‘আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নারীদের কি জন্তুর উপর সলাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে? তিনি বললেন, সুবিধা কিংবা অসুবিধা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য এর অনুমতি নেই। মুহাম্মাদ ইবনু শু’আইব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ বিধান ফরয সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সুনান আবী দাউদ (1228)