حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (1019) ، أخرجہ الترمذي (395 وسندہ صحیح) وأعل الذھبي بعلۃ غیر قادحۃ وأشعث بن عبد الملک ثقۃ فقیہ فزیادتہ مقبولۃتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو المهلب : هو الجَرمي البصري خال أبي قلابة، وهو مختلف في اسمه وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وخالد الحذاء : هو ابن مهران، وأشعث : هو ابن عبد الملك الحُمراني . وأخرجه الترمذى ( ٣٩٧ ) ، والنسائى في " الكبرى " ( ٦٠٩ ) و ( ١١٦٠ ) عن محمد ابن يحيي، بهذا الإسناد . وهو في " صحيح ابن حبان " ( ٢٦٧٠ ) و ( ٢٦٧٢ ) ، وصححه أيضاً ابنُ خزيمة ( ١٠٦٢ ). وانظر ما سلف برقم ( ١٠١٨ ). وقد حكم البيهقي في " السنن " ٢ / ٣٥٥، والحافظ ابن حجر في " الفتح " ٣ / ٩٩ بأن ذكر التشهد في هذا الحديث شاذ، لأن أشعث - وهو ابن عبد الملك الحُمراني - تفرد بذكر التشهد فيه دون سائر أصحاب ابن سيرين، إلا أن الحافظ استدرك فقال : لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود ( ١٠٢٨ ) ، والنسائي [ في " الكبرى " ( ٦٠٨ )] ، وعن المغيرة عند البيهقي [ ٢ / ٣٥٥ ] ، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعهما ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائى : وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله . أخرجه ابن أبي شيبة [ ٢ / ٣١ ]. قلنا : وروى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٤٣٤ عن ربيع المؤذِّن، عن يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - ﷺ : " إذا صلَّى أحدكم فلم يدْر، أثلاثا صلَّى أم أربعا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم " وإسناده صحيح . وقال ابن المنذر في " الأوسط " ٣ / ٣١٤ - ٣١٦ : اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة : ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء … قال : وروي ذلك عن الشعبي . وقالت طائفة : فيهما تشهد هكذا قال الحكم وحماد ويزيد بن عبد الله بن قُسيط، وبه قال النخعي . وقال ابن سيرين : أحَبُّ إلى أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود . وفيه قول ثالث : وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود والنخعي وقتادة والحكم وحماد . وقال الليث بن سعد : إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتى السهو ويسلم فيهما … وحكي هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي . قلنا : نصُّ الشافعي في " الأم " ١ / ١٣١ : إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهدْ الأول . وجاء في " الأم " أيضاً أن هذا مذهبه في القديم . قلنا : وهذا كمذهب الإمام أحمد الذى حكاه عنه ابن المنذر ٣ / ٣١٦، وقد حكاه عنه أبو داود في " مسائله " ص ٥٣، وإسحاق بن منصور الكوسج في " مسائله " ( ٣١٢ ). وانظر " البناية " للعيني ٢ / ٦٠٢، و " المجموع " للنووي ٤ / ١٥٩ - ١٦٠، و " المبدع " لابن مفلح الحفيد ١ / ٥٢٩ .
‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায়কালে ভুল করেন। ফলে তিনি দু’টি সাহু সাজদাহ্ করেন। অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরান। [১০৩৯]
সুনান আবী দাউদ (1039)