963 - حدثنا مُكرَم بن أحمد القاضي ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزِّبرِقان، حدثنا أبو أحمد الزُّبَيري، حدثنا يونس بن الحارث، عن أبي عَوْن محمد بن عُبيد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن المغيرة بن شُعْبة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي على الحَصِير والفَرْوة المدبوغة [1].هذا حديث على شرط [مسلم] [2] ولم يُخرجاه بذِكْر الفَرْوة، إنما خرَّجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحَصِير.تحقيق الشيخ عادل مرشد:
[1] إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله الثقفي والد أبي عون، ولضعف يونس بن الحارث وقد عدَّ الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" هذا الحديث من مناكيره. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي.وأخرجه أبو داود (659) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 30/ (18227) عن محمد بن ربيعة، عن يونس بن الحارث، به.أما الصلاة على الحصير، فهو صحيح، له شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث عند البخاري (333) ومسلم (513)، وآخر من حديث أنس عند البخاري (670) و (6203) ومسلم (659)، وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (519).وأما الصلاة على الفروة المدبوغة، فلم يؤثر في غير هذا الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد صلَّى عليها، لكن أخرج أحمد في "مسنده" 31/ (19060) من حديث أبي ليلى بن عبد الرحمن: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أصلِّي في الفِراء؟ قال: "فأين الدِّباغ؟ "، إلّا أنَّ إسناده ليِّن، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيِّئ الحفظ. لكن يؤخذ منه ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: "دباغه طهوره" عند أحمد 4/ (2117) ومسلم (366) وغيرهما جواز الصلاة على الفراء المدبوغ. فيه، وقال أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا.وأخرجه أحمد 3/ (2061) و 4/ (2472) من طريقين عن زمعة بن صالح، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد أيضًا (2061)، وابن ماجه (1030) من طريقين عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. فهذا الخلاف اضطراب من زمعة.وأخرجه بنحوه أحمد 4/ (2426)، والترمذي (331) وصحَّحه، وابن حبان (2310) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الخُمْرة. وهذا إسناد صالح في الاعتبار. والخُمرة والبساط كلاهما نوع من الحصير.ويشهد لهذا الحديث ما تقدَّم ذكرُه عند الحديث السابق من حديث ميمونة وأنس وأبي سعيد، فيصحُّ.
[2] هنا بياض في النسخ الخطية، والمثبت من "تلخيص الذهبي". فيه، وقال أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا.وأخرجه أحمد 3/ (2061) و 4/ (2472) من طريقين عن زمعة بن صالح، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد أيضًا (2061)، وابن ماجه (1030) من طريقين عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. فهذا الخلاف اضطراب من زمعة.وأخرجه بنحوه أحمد 4/ (2426)، والترمذي (331) وصحَّحه، وابن حبان (2310) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الخُمْرة. وهذا إسناد صالح في الاعتبار. والخُمرة والبساط كلاهما نوع من الحصير.ويشهد لهذا الحديث ما تقدَّم ذكرُه عند الحديث السابق من حديث ميمونة وأنس وأبي سعيد، فيصحُّ.
[1] إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله الثقفي والد أبي عون، ولضعف يونس بن الحارث وقد عدَّ الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" هذا الحديث من مناكيره. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي.وأخرجه أبو داود (659) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 30/ (18227) عن محمد بن ربيعة، عن يونس بن الحارث، به.أما الصلاة على الحصير، فهو صحيح، له شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث عند البخاري (333) ومسلم (513)، وآخر من حديث أنس عند البخاري (670) و (6203) ومسلم (659)، وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (519).وأما الصلاة على الفروة المدبوغة، فلم يؤثر في غير هذا الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد صلَّى عليها، لكن أخرج أحمد في "مسنده" 31/ (19060) من حديث أبي ليلى بن عبد الرحمن: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أصلِّي في الفِراء؟ قال: "فأين الدِّباغ؟ "، إلّا أنَّ إسناده ليِّن، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيِّئ الحفظ. لكن يؤخذ منه ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: "دباغه طهوره" عند أحمد 4/ (2117) ومسلم (366) وغيرهما جواز الصلاة على الفراء المدبوغ. فيه، وقال أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا.وأخرجه أحمد 3/ (2061) و 4/ (2472) من طريقين عن زمعة بن صالح، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد أيضًا (2061)، وابن ماجه (1030) من طريقين عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. فهذا الخلاف اضطراب من زمعة.وأخرجه بنحوه أحمد 4/ (2426)، والترمذي (331) وصحَّحه، وابن حبان (2310) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الخُمْرة. وهذا إسناد صالح في الاعتبار. والخُمرة والبساط كلاهما نوع من الحصير.ويشهد لهذا الحديث ما تقدَّم ذكرُه عند الحديث السابق من حديث ميمونة وأنس وأبي سعيد، فيصحُّ.
[2] هنا بياض في النسخ الخطية، والمثبت من "تلخيص الذهبي". فيه، وقال أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا.وأخرجه أحمد 3/ (2061) و 4/ (2472) من طريقين عن زمعة بن صالح، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد أيضًا (2061)، وابن ماجه (1030) من طريقين عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. فهذا الخلاف اضطراب من زمعة.وأخرجه بنحوه أحمد 4/ (2426)، والترمذي (331) وصحَّحه، وابن حبان (2310) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الخُمْرة. وهذا إسناد صالح في الاعتبار. والخُمرة والبساط كلاهما نوع من الحصير.ويشهد لهذا الحديث ما تقدَّم ذكرُه عند الحديث السابق من حديث ميمونة وأنس وأبي سعيد، فيصحُّ.
মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাই এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়ার তৈরি মাদুরের উপর সালাত আদায় করতেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (963)