8342 - حدَّثَناه علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدَّثنا يزيد بن الهيثم، حدَّثنا إبراهيم بن أبي اللَّيث، حدَّثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن الحَكَم، عن مجاهد، عن أيمَنَ قال: لم تُقطَعِ اليدُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُهُ يومَئِذٍ دينارٌ [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342 م - سمعتُ أبا العباس يقول: سمعتُ الربيعَ يقول: سمعتُ الشافعيَّ يقول: أيمنُ هذا هو ابن امرأةِ كعبٍ [2]، وليس بابن أمِّ أيمن، ولم يُدرِك [3] النبيَّ صلى الله عليه وسلم.قال الحاكم: والدليلُ على صحَّة قول الإمام الشافعي رضي الله عنه:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] ضعيف لاضطراب إسناده، وأيمن هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 25، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 318، وفي "المراسيل" (43) نقلًا عن أبيه، والدارقطني في "سؤالات البرقاني" (40)، فجعلوه أيمنَ الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي، والد عبد الواحد بن أيمن، وعدُّوا روايته - ومعهم النسائي كما في "سننه الكبرى" بإثر (7399) - عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة.وقد اختُلف على منصور بن المعتمر فيه، فرواه سفيان الثوري عنه، واختلف عليه أيضًا، فرواه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي - كما عند المصنف هنا - ومحمد بن يوسف الفريابي عند النسائي (7391)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (612)، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.وخالفهما عبد الرحمن بن مهدي عند النسائي (7390)، ومعاوية بن هشام عند أبي القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (66) و (67)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 163، وابن الأعرابي في "المعجم" (813)، والطبراني في "الكبير" (849)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (1009)، فروياه عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهدٍ، عن أيمن. فلم يذكرا الحكم بن عتيبة بين منصور ومجاهد. وقرن معاويةُ في روايته بمجاهدٍ عطاءً.وطريق معاوية بن هشام هذه أخرجها النسائي أيضًا في "الكبرى" (7389)، وفي "المجتبى" (4943) عن محمود بن غيلان عنه، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهدٍ، عن عطاء، به!ورواه أبو عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري عن منصور، واختلف عليه أيضًا:فرواه موسى بن إسماعيل التبوذكي عند البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 25، وأبو كامل فضيل بن حسين عند البيهقي 8/ 257، كلاهما عن أبي عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن الحبشي موقوفًا من قوله. وفي رواية البيهقي: قال: كان يقال … فذكره. ورجَّح البخاري هذه الرواية، فقال: أصح بإرساله.وخالفهما معاويةُ بن حفص الشعبي عند ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 54، والطبراني (850)، فرواه عن أبي عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء وحده، عن أيمن قال: كانت الأيدي تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. فرفعه. وموسى وأبو كامل أحفظ من معاوية الشعبي.ورواه الحسن بن صالح بن حي عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2650)، والبغوي (69)، والنسائي (7393)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1010)، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عند البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 25، كلاهما عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم.ورواه علي بن صالح بن حي عند النسائي (7392) عن منصور، عن الحكم، عن مجاهدٍ وعطاء، عن أيمن قال: لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار. فرفع شطريه.ورواه شَريك بن عبد الله القاضي عن منصور، واختلف عليه، فرواه أبو الوليد الطيالسي عند البخاري في "الكبير" 2/ 25 - 26، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني عند ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه" (176)، والأسود بن عامر عند البغوي (68)، وخلف بن هشام عند البغوي أيضًا (65)، وعلي بن حجر عند النسائي (7394)، خمستهم عن شريك، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن ابن أم أيمن مرفوعًا: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن"، وثمنه يومئذ دينار.ولم يذكر الأصبهانيُّ وخلفٌ في روياتهما مجاهدًا.وخالفهم يحيى بنُ عبد الحميد الحِمَّاني عند الطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 163، والطبراني 25/ (228)، وأبي نعيم (7875)، فرواه عن شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن، عن أم أيمن رفعته: "لا تقطع يد السارق إلَّا في حَجَفة"، وقُوِّمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم. ويحيى الحماني ضعيف، وقال أبو حاتم - كما في "العلل" (1375) -: هذا خطأ من وجهين: أحدهما أنَّ أصحاب شريك لم يقولوا: عن أم أيمن؛ إنما قالوا: عن أيمن بن أم أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الآخر: أنَّ الثقات يروون عن منصور عن الحكم عن مجاهدٍ وعطاء عن أيمن قوله.ورواه جرير بن عبد الحميد عند النسائي (7395) والحاكم في الرواية التالية، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن موقوفًا.وسلف هذا الحديث في الرواية السابقة من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وهو أحد وجوه الخلاف فيه على عطاء.



[2] كذا وقع هنا في النسخ الخطية، وهو خطأ، فالمعروف أنَّ أيمن الذي عناه الشافعي إنما يروي عن ابن امرأة كعب، واسمه تبيع بن عامر، وليس أيمن هو ابن امرأة كعب. وقد أسند البيهقي 8/ 257 هذه القصة عن الحاكم نفسه بهذا الإسناد بصورة أتمَّ مما هنا، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدًا، فكيف قلت: لا تُقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا؟ وما حجتك في ذلك؟ قال: قد رُوينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهدٍ، عن أيمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، شبيهًا بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ إنما أيمن الذي روى عنه عطاء رجلٌ حَدَثٌ، لعله أصغرُ من عطاء، وروى عنه عطاء حديثًا عن تَبيع ابن امرأة كعب عن كعب، فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة. قال: فقد روى شريك بن عبد الله، عن مجاهدٍ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علمَ لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قُتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنين قبل أن يُولد مجاهد، ولم يبقَ بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم فيحدِّث عنه.



8342 [3] - المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ: يذكر.
আইমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ঢালের মূল্য ব্যতীত (অন্য কোনো কম মূল্যের চুরির) কারণে হাত কাটা হয়নি। আর সেই দিন তার মূল্য ছিল এক দীনার।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8342)