8307 - أخبرني أبو بكر بن أبي دارِم الحافظ بالكوفة، حدَّثنا أحمد بن موسى التَّميمي، حدَّثنا مِنْجاب بن الحارث، حدَّثنا عبد الملك بن هارون بن عَنترة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرو بن العاص: أنه زار عمَّةً له، فدعت له بطعام، فأبطأَتِ الجاريةُ فقالت: ألا تَستعجِلي يا زانيةُ! فقال عمرو: سبحان الله، لقد قلتِ أمرًا عظيمًا، هل اطَّلَعتِ منها على زِنًى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيُّما عبدٍ أو امرأةٍ قال أو قالت لوليدِتها: يا زانيةُ، ولم تطَّلِعُ منها على زناءٍ، جلدَتْها وَليدتُها يومَ القيامة، لأنه لا حدَّ لهنَّ في الدنيا" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نُعْم [2]، عن أبي هريرة: "مَن قَذَفَ مملوكَه بالزِّنى، أُقيم عليه الحدُّ يومَ القيامة" [3].تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده تالف، ابن أبي دارم - واسمه أحمد بن محمَّد بن السَّري - ضعفه المصنِّف، وعبدُ الملك بن هارون بن عنترة متهم بالكذب، كذَّبه ابن معين والجُوزجاني وابن حبان، وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث. وبه أعلَّه الذهبي في "التلخيص"، فقال: عبد الملك متروك باتفاق، حتى قيل فيه: دجال.قلنا: والعجب من الحاكم كيف صحَّح إسناده هنا مع أنه قال عنه: ذاهب الحديث جدًّا، فيما رواه السجزي عنه في "سؤالاته" (256)، وقال أيضًا في "المدخل" (129): روى عن أبيه أحاديث موضوعة.ولم نقف على هذا الخبر مخرَّجًا عند غير المصنف. بذكر عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الملقَّب بعباد بينه وبين أبي حازم: واسمه سلمة بن دينار المدني. وقد توبع الزنجي في حديث هذا.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4941) عن الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق، كلاهما عن أسد بن موسى، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (606) من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن مسلم الزنجي، به.وخالفهما جمع من الرواة، فرووه بذكر عباد بن إسحاق بين مسلم الزنجي وأبي حازم، أخرجه كذلك أحمد 37/ (22875) عن حسين بن محمد، والروياني في "مسنده" (1051)، والطحاوي (4942)، والطبراني في "الكبير" (5767)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 303 و 6/ 309، والدارقطني (3155)، والبيهقي 8/ 251 من طريق هشام بن عمار، والدارقطني (3155) من طريق يونس بن محمد، والدارقطني (3155)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 197 من طريق أبي علي أحمد بن الحكم، أربعتهم عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بعبَّاد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. ولفظ رواية الطحاوي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: زنى بي فلان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان، فسأله فأنكر، فرجم المرأة. وهي خطأ، ووقع في رواية هشام بن عمار وأحمد بن الحكم مكان "فحدَّه": فرجمه! ولم يسق الدارقطني لفظ رواية يونس، ورواية الجماعة عن الزنجي أولى، ولا سيما أنها توافق رواية عبد السلام بن حفص، ولفظها: فجلده الحدَّ، التي أخرجها أبو داود (4437) و (4466)، والطبراني (5924) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن طلق بن غنام، عن عبد السلام بن حفص، عن أبي حازم، به. وهذا إسناد قوي.والرجل الأسلمي هذا: هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلفت قصتُه عن غير واحد من الصحابة، انظر الأحاديث السالفة بالأرقام (8275 - 8281).وفي باب حدّ المعترف وترك الآخر إذا لم يعترف، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عند البخاري (2695)، ومسلم. (1697).



[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: نعيم إلَّا (ك)، والمثبت منها. بذكر عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الملقَّب بعباد بينه وبين أبي حازم: واسمه سلمة بن دينار المدني. وقد توبع الزنجي في حديث هذا.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4941) عن الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق، كلاهما عن أسد بن موسى، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (606) من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن مسلم الزنجي، به.وخالفهما جمع من الرواة، فرووه بذكر عباد بن إسحاق بين مسلم الزنجي وأبي حازم، أخرجه كذلك أحمد 37/ (22875) عن حسين بن محمد، والروياني في "مسنده" (1051)، والطحاوي (4942)، والطبراني في "الكبير" (5767)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 303 و 6/ 309، والدارقطني (3155)، والبيهقي 8/ 251 من طريق هشام بن عمار، والدارقطني (3155) من طريق يونس بن محمد، والدارقطني (3155)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 197 من طريق أبي علي أحمد بن الحكم، أربعتهم عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بعبَّاد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. ولفظ رواية الطحاوي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: زنى بي فلان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان، فسأله فأنكر، فرجم المرأة. وهي خطأ، ووقع في رواية هشام بن عمار وأحمد بن الحكم مكان "فحدَّه": فرجمه! ولم يسق الدارقطني لفظ رواية يونس، ورواية الجماعة عن الزنجي أولى، ولا سيما أنها توافق رواية عبد السلام بن حفص، ولفظها: فجلده الحدَّ، التي أخرجها أبو داود (4437) و (4466)، والطبراني (5924) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن طلق بن غنام، عن عبد السلام بن حفص، عن أبي حازم، به. وهذا إسناد قوي.والرجل الأسلمي هذا: هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلفت قصتُه عن غير واحد من الصحابة، انظر الأحاديث السالفة بالأرقام (8275 - 8281).وفي باب حدّ المعترف وترك الآخر إذا لم يعترف، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عند البخاري (2695)، ومسلم. (1697).



8307 [3] - هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنحوه عند البخاري برقم (6858)، ومسلم برقم (1660). بذكر عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الملقَّب بعباد بينه وبين أبي حازم: واسمه سلمة بن دينار المدني. وقد توبع الزنجي في حديث هذا.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4941) عن الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق، كلاهما عن أسد بن موسى، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (606) من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن مسلم الزنجي، به.وخالفهما جمع من الرواة، فرووه بذكر عباد بن إسحاق بين مسلم الزنجي وأبي حازم، أخرجه كذلك أحمد 37/ (22875) عن حسين بن محمد، والروياني في "مسنده" (1051)، والطحاوي (4942)، والطبراني في "الكبير" (5767)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 303 و 6/ 309، والدارقطني (3155)، والبيهقي 8/ 251 من طريق هشام بن عمار، والدارقطني (3155) من طريق يونس بن محمد، والدارقطني (3155)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 197 من طريق أبي علي أحمد بن الحكم، أربعتهم عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بعبَّاد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. ولفظ رواية الطحاوي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: زنى بي فلان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان، فسأله فأنكر، فرجم المرأة. وهي خطأ، ووقع في رواية هشام بن عمار وأحمد بن الحكم مكان "فحدَّه": فرجمه! ولم يسق الدارقطني لفظ رواية يونس، ورواية الجماعة عن الزنجي أولى، ولا سيما أنها توافق رواية عبد السلام بن حفص، ولفظها: فجلده الحدَّ، التي أخرجها أبو داود (4437) و (4466)، والطبراني (5924) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن طلق بن غنام، عن عبد السلام بن حفص، عن أبي حازم، به. وهذا إسناد قوي.والرجل الأسلمي هذا: هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلفت قصتُه عن غير واحد من الصحابة، انظر الأحاديث السالفة بالأرقام (8275 - 8281).وفي باب حدّ المعترف وترك الآخر إذا لم يعترف، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عند البخاري (2695)، ومسلم. (1697).
আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক ফুফুর কাছে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য খাবার আনতে বললেন, কিন্তু দাসীটি দেরি করল। তখন তিনি (ফুফু) বললেন: ওহে ব্যভিচারিণী! তাড়াতাড়ি কর না কেন? আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: সুবহানাল্লাহ! আপনি তো এক জঘন্য কথা বলে ফেললেন! আপনি কি তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছেন? তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ, না। তখন আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে কোনো পুরুষ বা নারী তার দাস বা দাসীকে ‘ওহে ব্যভিচারিণী’ বলে গালি দেয়, অথচ সে (অভিযোগকারী) তার মধ্যে কোনো ব্যভিচার দেখতে পায়নি, কিয়ামতের দিন সেই দাস/দাসী তাকে কশাঘাত করবে। কারণ দুনিয়াতে তাদের জন্য (কদফের) কোনো হদ্দ (শাস্তি) নেই।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8307)