8303 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عُبيد بن شَريك، حدثنا أبو الجُماهِر محمد بن عثمان، حدثنا سعيد بن بَشِير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقاد والدٌ بولدِه، ولا تُقامُ الحدودَ في المساجد" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف من أجل سعيد بن بشير، وقد توبع. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ (437) عن حديث النهي عن قَوَد الوالد بالولد: حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يُستغنَي بشهرته وقَبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا.قلنا: ولم نقف عليه من طريق أبي الجماهر، وخالفه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، فرواه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار به عند البزار في "مسنده" (4834) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 11/ 123 - وابن خُزَيمة في "فوائد الفوائد" (7)، والدارقطني (3279)، فزاد في إسناده قتادةَ بين سعيد بن بشير وعمرو بن دينار. وكلٌّ من أبي الجماهر وأبي المغيرة ثقة، فالوهم من سعيد بن بشير نفسه، ويحتمل أن يكون رواه عن قتادة ثم سمعه من عمرو بن دينار، فقد روى سعيدٌ عن كليهما، والله أعلم.وتابعه إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار به. أخرجه ابن ماجه (2599) و (2661)، والترمذي (1401). وإسماعيل هذا ضعيف، وقال الترمذي: حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلَّا من حديث إسماعيل بن مسلم! وإسماعيلُ بن مسلم المكي قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.وتابعهما عبيدُ الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به. أخرجه الدارقطني (3279)، والبيهقي 8/ 39 من طريق أبي حفص التمار عمر بن عامر السعدي عنه. والتمار ترجمه الذهبي في "الميزان"، وقال: روى حديثًا باطلًا.وخالفهم يحيى بن العلاء البجلي ومحمد بن مسلم الطائفي عند عبد الرزاق (1710)، فروياه عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد".ويحيى البجلي تالف فلا يفرح به، لكن متابعه محمد الطائفي صدوق حسن الحديث.وأخرجه مقطوعًا عبد الرزاق (1708) عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: سمعنا أنه يُنهى أن يضرب في المسجد.وأخرجه عبد الرزاق (1709) عمّن أخبره أنه سمع عمرو بن دينار يحدّث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنشد الأشعار، وأن تستقاد الجِراحات، وأن تقام الحدود في المسجد. فغيّر هذا المبهم في إسناده وأرسله.ويشهد للنهي عن قتل الوالد بولده حديثُ عمر بن الخطاب السالف برقم (8300).وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد عن حَكيم بن حزام سيأتي برقم (8337)، وإسناده ضعيف، وله شواهد ذُكرت في "مسند أحمد" 24/ (15579)، وكلها متكلَّم فيها، وبمجموعها حسَّنه بعض أهل العلم.وله إسناد صحيح من فعل عمر رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق (1706)، وابن أبي شيبة 10/ 42 من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أُتي عمرُ برجل في شيء، فقال: أخرِجاه من المسجد فاضرباه.وأخرج ابن أبي شيبة 10/ 42 عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوّار، عن فضيل بن زيد الرَّقاشي، عن عبد الله بن مغفل: أنَّ رجلًا جاء إلى علي فسارَّه، فقال: يا قنبر، أخرِجه من المسجد، فأقم عليه الحدَّ. وسنده حسن في المتابعات والشواهد.
[1] حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف من أجل سعيد بن بشير، وقد توبع. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ (437) عن حديث النهي عن قَوَد الوالد بالولد: حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يُستغنَي بشهرته وقَبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا.قلنا: ولم نقف عليه من طريق أبي الجماهر، وخالفه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، فرواه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار به عند البزار في "مسنده" (4834) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 11/ 123 - وابن خُزَيمة في "فوائد الفوائد" (7)، والدارقطني (3279)، فزاد في إسناده قتادةَ بين سعيد بن بشير وعمرو بن دينار. وكلٌّ من أبي الجماهر وأبي المغيرة ثقة، فالوهم من سعيد بن بشير نفسه، ويحتمل أن يكون رواه عن قتادة ثم سمعه من عمرو بن دينار، فقد روى سعيدٌ عن كليهما، والله أعلم.وتابعه إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار به. أخرجه ابن ماجه (2599) و (2661)، والترمذي (1401). وإسماعيل هذا ضعيف، وقال الترمذي: حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلَّا من حديث إسماعيل بن مسلم! وإسماعيلُ بن مسلم المكي قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.وتابعهما عبيدُ الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به. أخرجه الدارقطني (3279)، والبيهقي 8/ 39 من طريق أبي حفص التمار عمر بن عامر السعدي عنه. والتمار ترجمه الذهبي في "الميزان"، وقال: روى حديثًا باطلًا.وخالفهم يحيى بن العلاء البجلي ومحمد بن مسلم الطائفي عند عبد الرزاق (1710)، فروياه عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد".ويحيى البجلي تالف فلا يفرح به، لكن متابعه محمد الطائفي صدوق حسن الحديث.وأخرجه مقطوعًا عبد الرزاق (1708) عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: سمعنا أنه يُنهى أن يضرب في المسجد.وأخرجه عبد الرزاق (1709) عمّن أخبره أنه سمع عمرو بن دينار يحدّث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنشد الأشعار، وأن تستقاد الجِراحات، وأن تقام الحدود في المسجد. فغيّر هذا المبهم في إسناده وأرسله.ويشهد للنهي عن قتل الوالد بولده حديثُ عمر بن الخطاب السالف برقم (8300).وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد عن حَكيم بن حزام سيأتي برقم (8337)، وإسناده ضعيف، وله شواهد ذُكرت في "مسند أحمد" 24/ (15579)، وكلها متكلَّم فيها، وبمجموعها حسَّنه بعض أهل العلم.وله إسناد صحيح من فعل عمر رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق (1706)، وابن أبي شيبة 10/ 42 من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أُتي عمرُ برجل في شيء، فقال: أخرِجاه من المسجد فاضرباه.وأخرج ابن أبي شيبة 10/ 42 عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوّار، عن فضيل بن زيد الرَّقاشي، عن عبد الله بن مغفل: أنَّ رجلًا جاء إلى علي فسارَّه، فقال: يا قنبر، أخرِجه من المسجد، فأقم عليه الحدَّ. وسنده حسن في المتابعات والشواهد.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সন্তানের বদলে পিতাকে কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) করা হবে না এবং মসজিদে হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করা হবে না।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8303)