8297 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسّان، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندُب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتَلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَن جَدَعَ عبدَه جَدَعْناه" [1]. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده ضعيف، فإن الحسن - وهو البصري - لم يسمع هذا الحديث من سمرة كما وقع مصرحًا به في رواية شعبة عند أحمد (20104) عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ولم يسمعه منه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره.وأخرجه أحمد 33/ (20197) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20104) و (20125) و (20132) و (20137) و (20214)، وأبو داود (4515) و (4516) و (4517)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414)، والنسائي (6912) و (6913) و (6914) و (6929) و (6930) من طرق عن قتادة عن الحسن به. وزاد أبو داود في الرواية (4516)، والنسائي في الرواية (6912) و (6930): ومن خصى عبده خصيناه"، وسيورد المصنفُ هذا الحرفَ في الرواية (8299)، ووقع عند أحمد في الرواية (20214)، وأبي داود في الرواية (4517) زيادة ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يُقتل حرٌّ بعبد. وقال الترمذي: حسن غريب.قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قِصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يُقتل به، وإذا قتل عبدَ غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 178: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طَرَف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أنَّ الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ.وانظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في "شرح السنة" للبغوي 10/ 177 - 178، و "المغني" لابن قدامة 11/ 474 - 475، و "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص 139.
[1] إسناده ضعيف، فإن الحسن - وهو البصري - لم يسمع هذا الحديث من سمرة كما وقع مصرحًا به في رواية شعبة عند أحمد (20104) عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ولم يسمعه منه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره.وأخرجه أحمد 33/ (20197) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20104) و (20125) و (20132) و (20137) و (20214)، وأبو داود (4515) و (4516) و (4517)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414)، والنسائي (6912) و (6913) و (6914) و (6929) و (6930) من طرق عن قتادة عن الحسن به. وزاد أبو داود في الرواية (4516)، والنسائي في الرواية (6912) و (6930): ومن خصى عبده خصيناه"، وسيورد المصنفُ هذا الحرفَ في الرواية (8299)، ووقع عند أحمد في الرواية (20214)، وأبي داود في الرواية (4517) زيادة ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يُقتل حرٌّ بعبد. وقال الترمذي: حسن غريب.قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قِصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يُقتل به، وإذا قتل عبدَ غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 178: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طَرَف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أنَّ الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ.وانظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في "شرح السنة" للبغوي 10/ 177 - 178، و "المغني" لابن قدامة 11/ 474 - 475، و "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص 139.
সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করব, এবং যে ব্যক্তি তার গোলামকে অঙ্গহানি করবে, আমরাও তাকে অঙ্গহানি করব।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8297)