8294 - أخبرنا أبو عمرو عثمان أحمد بن عبد الله الدَّقّاق ببغداد، حدثنا بن أحمد بن حيَّان بن مُلاعِب، حدثنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيد بن عُمير [1]، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا في ثلاثِ خِصَال: زانٍ مُحصَن فيُرجَم، والرجلُ يَقتُل متعمِّدًا فيُقتَل به [أو رجلٌ يخرجُ من الإسلام فيحاربُ الله ورسولَه فيقتلُ أو] [2] يُصلَبُ أو يُنفَى من الأرض" [3]. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عبيد الله بن عمر.
[2] ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية النسائي.
8294 [3] - حديث صحيح من دون ذكر الحِرابة، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد تفرَّد بذكر الحرابة فيه إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع، وإبراهيم وإن كان ثقة إلَّا أنَّ له أفرادًا فيما ذكر ابن حبان في "الثقات" 6/ 27. وقد اختلف فيه أيضًا على إبراهيم بن طهمان في إسناده كما ذكرنا عند الرواية السالفة برقم (8239). أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي.وأخرجه النسائي (3497) عن عباس الدُّوري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (4353)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1800)، والدارقطني في "سننه" (3087) من طريق محمد بن سنان، والنسائي (6919) من طريق حفص بن عبد الله، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 15 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي 8/ 283 من طريق محمد بن سابق، أربعتهم عن إبراهيم بن طهمان، به.وقد تفرَّد إبراهيم بن طهمان بهذا اللفظ، والمحفوظ في حديث عائشة اللفظ الذي رواه عنها عمرو بن غالب السالف برقم (8237)، وما رواه مسروق عنها في الروايتين التاليتين له، وما رواه الأسود عنها عند أحمد بإثر (25475)، ومسلم بإثر (1676) (26)، والنسائي بإثر (3465)، وابن حبان بإثر (4407) من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود.وهو الموافق أيضًا لحديث عثمان السالف برقم (8226)، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه هناك في الباب.لذلك قال الجصّاص في "أحكام القرآن" 2/ 512: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، ورجل قتل رجلًا فقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ولرسوله، فيُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض"، قيل له: قد رُوي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يُذكر فيه قتل المحارب، رواه عثمان وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه قتل المحارب، والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه، لأنَّ المرتد لا محالة مستحق للقتل بالاتفاق.وسلف برقم (8122) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن إبراهيم بن طهمان، ولم يذكر المصنف فيه هناك الحرابة.
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عبيد الله بن عمر.
[2] ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية النسائي.
8294 [3] - حديث صحيح من دون ذكر الحِرابة، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد تفرَّد بذكر الحرابة فيه إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع، وإبراهيم وإن كان ثقة إلَّا أنَّ له أفرادًا فيما ذكر ابن حبان في "الثقات" 6/ 27. وقد اختلف فيه أيضًا على إبراهيم بن طهمان في إسناده كما ذكرنا عند الرواية السالفة برقم (8239). أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي.وأخرجه النسائي (3497) عن عباس الدُّوري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (4353)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1800)، والدارقطني في "سننه" (3087) من طريق محمد بن سنان، والنسائي (6919) من طريق حفص بن عبد الله، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 15 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي 8/ 283 من طريق محمد بن سابق، أربعتهم عن إبراهيم بن طهمان، به.وقد تفرَّد إبراهيم بن طهمان بهذا اللفظ، والمحفوظ في حديث عائشة اللفظ الذي رواه عنها عمرو بن غالب السالف برقم (8237)، وما رواه مسروق عنها في الروايتين التاليتين له، وما رواه الأسود عنها عند أحمد بإثر (25475)، ومسلم بإثر (1676) (26)، والنسائي بإثر (3465)، وابن حبان بإثر (4407) من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود.وهو الموافق أيضًا لحديث عثمان السالف برقم (8226)، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه هناك في الباب.لذلك قال الجصّاص في "أحكام القرآن" 2/ 512: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، ورجل قتل رجلًا فقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ولرسوله، فيُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض"، قيل له: قد رُوي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يُذكر فيه قتل المحارب، رواه عثمان وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه قتل المحارب، والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه، لأنَّ المرتد لا محالة مستحق للقتل بالاتفاق.وسلف برقم (8122) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن إبراهيم بن طهمان، ولم يذكر المصنف فيه هناك الحرابة.
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত বৈধ নয়, তবে তিনটি কারণে (তা বৈধ হতে পারে): এমন বিবাহিত ব্যভিচারী, যাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হবে; অথবা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে (কাউকে) হত্যা করে, তাকে তার পরিবর্তে হত্যা করা হবে; অথবা যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8294)